السيد محمد صادق الروحاني
345
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4396 : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلَّصه قوم من أيديهم ( « 1 » ) ، حُبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يُقدر عليه ، فالدّية على المخَلّص . م 4397 : يتولى القصاص ( « 2 » ) من يرث المالَ من الرجال والنساء دون الزوج ومن يتقرب بالأم ، وكما أن للنساء حق القصاص فلهن حق العفو أيضا . م 4398 : إذا كان ولي المقتول واحداً ، جازت له المبادرة إلى القصاص ، ويستحب له الاستئذان من الإمام عليه السلام ولا سيما في قصاص الأطراف . م 4399 : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فيجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين . م 4400 : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو ، وإلا ضمن المقتص حصتهم ، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم ( « 3 » ) وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني ( « 4 » ) . م 4401 : إذا كان المقتولُ مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ( « 5 » ) ، عُرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليُّه
--> ( 1 ) ( ) وساعدوه على الفرار . ( 2 ) ( ) أي يتولى تنفيذ العقوبة بالقاتل . ( 3 ) ( ) أي إن لم يقبل بقية الأولياء أو بعضهم بالقصاص الذي قام به أحدهم فيتعين عليه أن يدفع لهم حسب حصتهم ، فمثلا لو كان الأولياء ثلاث أخوة وقام أحدهم بتنفيذ القصاص ولم يقبل اثنان فيتعين على الأخ الذي نفذ القصاص بقتل القاتل ان يدفع لأخويه ثلثي الدية وهي حصتهم . ( 4 ) ( ) أي يدفع ثلثي الدية كما في المثال إلى ورثة القاتل الذي قُتل قصاصا . ( 5 ) ( ) كما لو كان القتيل من أسرة نصرانية وقد أسلم بمفرده ثمّ قُتل بعد ذلك .